قرار مجلس الوزراء رقم (29) لسنة 2008م بشأن اللائحة التنظيمية للتعليم الخاص |
| |
| اللائحة التنظيمية للتعليم الخاص |
| |
| المادة (1) |
| التعريفات |
يكون للمصطلحات التالية الواردة في اللائحة المعاني المثبتة بإزاء كل منها ما لم ينص على غير ذلك : الدولة :الإمارات العربية المتحدة . الوزارة : وزارة التربية والتعليم . الوزير : وزير التربية والتعليم . المدرسة الخاصة : كل مدرسة غير حكومية تمارس مهنة التعليم من مرحلة رياض الأطفال إلى مرحلة الثانوية العامة، باستخدام مناهج الوزارة أو أية مناهج أخرى مقرة من قبل الوزارة . |
| |
المادة (2) أهداف اللائحة |
تهدف هذه اللائحة إلى تحديد الحد الأدنى من المعايير الوطنية لجودة التعليم الخاص وإدارة المدارس الخاصة بما يضمن ما يأتي :
- تحقيق أهـداف التربية والتعليم في الدولة والمساهـمة في تطوير نظمها بما يخدم المجتمع .
- إتاحة فرص التعليم المناسبة لأبناء الجاليات المقيمة بالدولة .
- توفير مزيد من فرص الاختيار أمام الطلبة بالنسبة لنوع التعليم المرغوب فيه.
- تشجيع التنافس بين المدارس الخاصة المختلفة وبما يساعد على تجويد التعليم .
- العمل على ربط التعليم بالمتغيرات المجتمعية والتكنولوجية المتسارعة ذات الانعكاسات الهامة على نظم التعليم .
|
| |
المادة (3) الضوابط العامة |
- يشترط لإنشاء مدرسة خاصة في الدولة الحصول على ترخيص من قبل الوزارة .
- الرخصة الصادرة لمدرسة خاصة بذاتها لا يمكن تحويلها أو بيعها أواستبدالها بدون موافقة الوزارة .
- إلى جانب مراعاة المدرسة أية شروط أخرى تنص عليها هذه اللائحة، فإنه يجب أن تتوافر في المدرسة الخاصة الشروط الآتية :
- أن يكون موقع المدرسة ومبناها مناسبين لممارسة العملية التعليمية ومستوفيين لشروط الصحة ومواصفات الأمن والسلامة، وفقاً لما تحدده القرارات الوزارية بهذا الشأن .
- أن يقتصر عملها على ممارسة الأنشطة التربوية والتعليمية .
|
| |
المادة (4) الرخصة المبدئية |
يجوز للوزير أن يصدر رخصة مبدئية لطالب الترخيص بغرض السماح له ببدء الأعمال التأسيسية، وذلك في أثناء النظر في الطلب وبدون أن يكون للمتقدم حق الحصول على رسوم دراسية من الطلبة أو القيام بالتدريس إلا بعد الحصول على الرخصة النهائية من قبل الوزارة وفقاً للشروط الواردة في هذه اللائحة . ولا تعني الموافقة على الرخصة المبدئية بأي حال من الأحوال ، أنه قد تم الترخيص لمقدم الطلب بافتتاح المدرسة . |
| |
المادة (5) شروط الحصول على الرخصة |
أ . دون الإخلال بأحكام المادة ( 3) من هذه اللائحة، يجب أن تتوافر في الشركات الوطنية الراغبة في إنشاء المدارس الخاصة الشروط الآتية :
- ألا تقل حصة الشريك المواطن فيها عن % 51 .
- أن تكون مسجلة لدى الجهات الرسمية المختصة بالدولة .
- أن يكون مقر عملها على أرض الدولة .
- أن تكون قادرة على الوفاء بالالتزامات المالية للمدارس الخاصة، وذلك طبقاً لما تحدده القرارات الوزارية التنفيذية لهذه اللائحة .
- أن يكون لها شخص طبيعي ينوب عنها، تنطبق عليه الشروط الواردة في البند (ب ) من هذه المادة .
ب . يجب أن تتوافر في طالب ترخيص المدرسة الخاصة، اذا كان شخصاً طبيعياً، الشروط الآتية :
- أن يكون مواطناً .
- ألا يقل عمره عن 25 سنة .
- أن يكون متمتعاً بالأھلية المدنية الكاملة .
- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية، في جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره طبقاً للقانون.
- أن يكون قادراً على الوفاء بالالتزامات المالية للمدرسة الخاصة، وذلك طبقاً لما تحدده القرارات الوزارية التنفيذية لهذه اللائحة .
|
| |
المادة (6) مستندات طلب الترخيص |
- على طالب الترخيص أن يتأكد أن جميع المعلومات الواردة في طلب الترخيص دقيقة ، وبالشكل والتفاصيل التي تحددھا الوزارة في القرارات الوزارية التنفيذية لهذه اللائحة ، وأن يوقع إقرارا بذلك .
- تصدر الوزارة في حالة الموافقة على طلب الترخيص رخصة صالحة لمدة ثلاث سنوات .
|
| |
المادة (7) متطلبات الترخيص |
- تقوم الوزارة بعد منح الرخصة، وفي خلال مدة معينة من افتتاح المدرسة –تحددها هي- بإجراء تقييم ميداني شامل لها.
- على المدرسة، قبل انتهاء فترة الترخيص، أن تقدم ما يدل على حصولها على الاعتماد الأكاديمي المنصوص عليه في المادة رقم ( 19 ) من ھذه اللائحة، وذلك من قبل الوزارة أو من مؤسسة مخولة بذلك من الوزارة، أو تقديم ما يدل على أنها قدمت طلباً للاعتماد وأنها سائرة في استكمال إجراءات الاعتماد .
- يجوز للمدرسة التي لم تحصل على الاعتماد أن تطلب تجديد رخصتها مدة إضافية، بشرط أن تكون خاضعة لإجراءات الاعتماد . وفي حالة عدم حصول المدرسة على الاعتماد خلال ھذه المدة الإضافية، يجوز للوزارة تعليق الرخصة واتخاذ ما تراه مناسباً من إجراءات .
|
| |
المادة (8) مسؤوليات المرخص لهم |
- يجب على المرخص له أن يدير المدرسة بأسلوب يتفق مع الخطة الموافق عليها من قبل الوزارة والتي تم تقديمها كجزء من مستندات طلب الترخيص ،كما يجب على المدرسة عدم القيام بأية أعمال يمكن اعتبارھا إخلالا بهذه الخطة، بدون تقديم طلب كتابي لتعديلها، تتم الموافقة عليه مسبقاً من قبل الوزارة .
- على المرخص له الاحتفاظ برخصة سارية المفعول بصفة مستمرة والتقدم بطلبات تمديد الترخيص بشكل منتظم .
|
| |
|
المادة ( 9) الرسوم الدراسية |
| تعتمد الوزارة الرسوم الدراسية للمدارس الخاصة عند مباشرة عملها أول مرة، وكذلك أية زيادات قد تطرأ على ھذه الرسوم ، وفقاّ للقواعد المنظمة التي تصدرها الوزارة في ھذا الشأن . |
| |
المادة ( (10 تقييم درجة الالتزام بقواعد الترخيص |
| تخضع المدارس المرخص لها لتقييم وتفتيش دوري من قبل الجهة المختصة في الوزارة للتأكد من التزام المدارس بما جاء في هذه اللائحة والقواعد والإجراءات ذات الصلة . |
| |
الباب الثالث – مناھج التعليم الخاص المادة (11) مناھج المدارس الخاصة العربية |
يجب أن يكون المنهج الدراسي في المدارس الخاصة العربية متفقاً مع المنهج الدراسي في المدارس الحكومية . ويجوز للمدارس الخاصة أن تضيف مواد وموضوعات إضافية، بشرط أن تكون قد تضمنتها الخطة الموافق عليها من قبل الوزارة . كما يجوز للمدارس الخاصة العربية أن تطلب من الوزارة الموافقة على طرح برامج دراسية مختلفة عما يطرح في المدارس الحكومية ما دامت هذه البرامج خاضعة لموافقة الوزارة ومتماشية مع المعايير التي اعتمدتها الوزارة في ھذا الشأن . |
| |
المادة (12) مناھج المدارس الخاصة التي تدرس بلغات غير العربية |
| تلتزم المدارس الخاصة التي تدرس بلغات غير العربية بإدخال مواد التربية الإسلامية واللغة العربية والتربية الوطنية ضمن مناهجها والقيام بتدريس ھذه المواد وفقاً للضوابط التي تصدرھا الوزارة في ھذا الشأن . |
| |
|
المادة (13) التقرير السنوي |
| على جميع المدارس الخاصة إعداد تقرير سنوي شامل عن الوضع التعليمي في المدرسة وتقديمه إلى الوزارة بالشكل والوقت المحددين من قبل الوزارة . |
| |
المادة (14) التقويم المدرسي |
- على جميع المدارس الالتزام بالإجازات والعطلات الدراسية التي تعلنها الدولة .
- يجب ألا يقل عدد الأيام الدراسية في العام الدراسي عن ( 175 ) يوماً وألا يقل عدد الساعات التدريسية الفعلية عن ( 790 ) ساعة سنوياً .
|
| |
المادة (15) التقويم والامتحانات |
- تطبق متطلبات وقواعد الوزارة بشأن تقييم وامتحانات طلبة المدارس الحكومية على طلبة المدارس الخاصة العربية .
- تتم معادلة شهادة إتمام الدراسة الثانوية في المدارس الخاصة غير العربية، بشهادة الثانوية العامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وفقاً للشروط التي تحددھا الوزارة.
|
| |
المادة (16) شؤون الطلبة |
| يجب على كل مدرسة خاصة أن يكون لها نظام متكامل للأنشطة المدرسية والإرشاد الطلابي والرعاية الصحية ، وذلك وفقاً للضوابط والقواعد التي تحددها الوزارة . |
| |
المادة (17) حقوق الأسر |
| تقوم الوزارة بإعداد وثيقة رسمية بحقوق أسر الطلبة في تعاملاتهم مع المدارس الخاصة ، بهدف حماية خصوصية الطلبة وأسرھم وضمان التعامل غير المتحيز بين الأسرة والمدرسة الخاصة، وتشجيع أولياء الأمور على أن يكونوا أعضاء نشطين وداعمين للمجتمع المدرسي ، على أن يتم إعلام الأسر بهذه الوثيقة . |
| |
المادة (18) الشروط العامة للعمل |
- تخضع جميع بنود التعاقد وشروط العمل للعاملين في المدارس لأحكام قانون العمل بالدولة .
- يجب أن يكون جميع العاملين في المدارس الخاصة ذوي سمعة حسنة ، ولم يسبق الحكم على أحدھم بعقوبة مقيدة للحرية في جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره طبقاً للقانون .
- تحدد بقرار يصدر عن الوزير المتطلبات والشروط الواجب توافرھا في العاملين في المدارس الخاصة، سواء كانوا مدراء أو أعضاء ھيئة تدريسية أو عاملين إداريين، بما في ذلك تحديد الحد الأدنى من المؤھلات العلمية والخبرات والمهارات الفنية اللازمة .
|
| |
الباب الرابع - الاعتماد المادة (19) الاعتماد الأكاديمي |
تنشأ ھيئة تسمى عليھا " ھيئة اعتماد المدارس الخاصة" ، تحدد أھدافها وتشكيلها ونظام عملها بقرار يصدر من مجلس الوزراء، بناء على اقتراح الوزير .وتتولى ھذه الهيئة إعداد معايير للاعتماد الأكاديمي، وفقاً للضوابط والمعايير التي تحددھا القرارات الوزارية في ھذا الشأن . تقوم الهيئة بمنح الاعتماد الأكاديمي للمدارس الخاصة التي تحقق معايير الاعتماد الأكاديمي المطلوبة ، إما عن طريق تقييم مباشر للمدرسة تتولاه الهيئة بنفسها أو عن طريق حصول المدرسة على الاعتماد الأكاديمي من ھيئة اعتماد أخرى بعد تقييمها بواسطة ھذه الهيئة بشرط أن تكون معايير اعتماد الهيئة الأخرى متفقة مع معايير ھيئة اعتماد المدارس الخاصة . على جميع المدارس الخاصة الحصول على الاعتماد الأكاديمي كشرط للاستمرار في مزاولة أعمالها وفقاً لأحكام المادة (7). |
| |
المادة (20) متطلبات إضافية للمدارس المرخص لها غير المعتمدة |
على المدارس الخاصة المرخصة وغير المعتمدة من ھيئة اعتماد المدارس الخاصة استيفاء الشروط والإجراءات الإضافية الآتية لحين حصولها على الاعتماد :
- الحصول على الموافقة المسبقة من قبل الوزارة قبل طرح أية برامج تعليمية جديدة أو إجراء تغييرات أساسية في البرامج الحالية .
- الخضوع لتفتيش ميداني سنوي وتقييم شامل ميداني بصفة دورية .
|
| |
الباب الخامس – الرقابة والجزاءات المادة (21) أحقية الاطلاع على معلومات وسجلات المدارس |
- للسلطة المختصة في الوزارة والتي يصدر بتحديدھا قرار من الوزير ، الحق في زيارة أية مدرسة خاصة في أثناء ساعات التدريس العادية . كما أن لها الحق في الاطلاع على سجلات المدرسة ، وزيارة الفصول الدراسية أو القيام بأية إجراءات أخرى تراھا الوزارة ضرورية ، لتحديد مدى التزام المدرسة ببنود اللائحة التنظيمية وجودة البرنامج التدريسي .
- على كل مدرسة خاصة تقديم أية مستندات أو سجلات خاصة بأعمال المدرسة أو بأدائها مما تطلبه الوزارة ، وأن تلتزم كذلك بتقديم كافة التسهيلات لموظفي الوزارة المكلفين رسمياً من قبل السلطة المختصة لمساعدتهم على أداء عملھم .
|
| |
المادة (22) الضوابط العامة للمخالفات والجزاءات |
- في سبيل ضمان الالتزام بنصوص وأحكام ھذه اللائحة ؛ سوف تقوم الوزارة بإعداد نظام متدرج للجزاءات، يشمل الإنذارات وتوقيع الغرامات المالية ووضع الرخصة تحت المراقبة وإلغاء الرخصة .
- تنذر الوزارة المدرسة المخالفة كتابياً قبل توقيع الغرامة المالية عليها ، ويسمح للمدرسة بتوضيح موقفها واتخاذ الإجراءات الخاصة بإزالة المخالفة .
- يجب ألا تقل قيمة الغرامة المالية التي يتم فرضها على المدرسة الخاصة المخالفة بموجب ھذه اللائحة عن ( 5000 ) خمسة آلاف درھم ولا تزيد عن (50000) خمسين ألف درھم في المرة الواحدة .
- تضع الوزارة رخصة المدرسة الخاصة تحت المراقبة كخطوة تمهيدية لإلغائها في حالة المخالفات الجسيمة أو المتكررة وعلى المدرسة في ھذه الحالة القيام بإزالة أسباب المخالفة في وقت معين تحدده الوزارة .
- يتم إلغاء الترخيص في الحالات الآتية :
- عدم دقة أو صحة المعلومات الواردة في طلب الحصول على الرخصة .
- ممارسة المدرسة لأية أنشطة تخالف تلك الواردة في خطة العمل الموافق عليها من قبل الوزارة .
- عدم استطاعة المدرسة الوفاء بالتزاماتها وتعهداتها المالية الضرورية لاستمرارھا في عملها .
- وجود خلل كبير في شروط الأمن والسلامة والصحة لطلبة المدرسة أو للعاملين فيها .
- مخالفة المدرسة القوانين والنظم النافذة في الدولة .
- أية مخالفات أخرى تنص عليها ھذه اللائحة أو القرارات الوزارية الصادرة تنفيذاً لها، بأن يكون جزاء مخالفتها إلغاء الترخيص .
في حالة إلغاء رخصة المدرسة المخالفة توضع المدرسة تحت الإشراف المالي والإداري حتى نهاية العام الدراسي، بعد تكليف من يشرف عليها حتى موعد إغلاقها الوارد في القرار الوزاري . |
| |
المادة(23) المحافظة على العادات والتقاليد |
تلتزم المدارس الخاصة خلال القيام بأعمالها وممارستها لأنشطتها المختلفة، بما في ذلك مناهجها الدراسية، باحترام قيم الشريعة الإسلامية ومرتكزات النظام العام والعادات والتقاليد المرعية في الدولة، واحترام الهوية الوطنية . وفي حالة عدم التزام المدرسة الخاصة أو تعمدها مخالفة هذا الالتزام ، فإنه يكون للوزير، بناء على توصية الجهة المختصة في الوزارة، الحق في إغلاق المدرسة إغلاقاً نهائياً . |
| |
الباب السادس – أحكام عامة المادة (24) تفويض الصلاحيات |
- يجوز للوزير أن يفوض بعض الاختصاصات والصلاحيات الواردة في ھذه اللائحة إلى مجالس (ھيئات) التعليم المحلية، في كل إمارة، أو ما يناظرھا . وفي ھذه الحالة وفي حدود ما ھو منصوص عليه في ھذا التفويض ، تكون لهذه المجالس ( الهيئات) نفس صلاحيات الوزير الواردة في ھذه اللائحة ،بما في ذلك اشتراط معايير جودة أعلى مما جاء في ھذه اللائحة ، وبشرط عدم تعارضها مع نصوصها .
- يشترط لسريان ھذا التفويض موافقة الوزارة المسبقة على خطط العمل التي تقدمها مجالس ( هيئات ) التعليم المحلية في كل إمارة أو ما يناظرها، وعلى أية تعديلات لاحقة عليها .
- مع الأخذ في الاعتبار أحكام البند(أ) من هذه المادة ، يحق للوزير التأكد من أن نصوص ھذه اللائحة يتم تنفيذھا بصورة سليمة وبما يحقق الغرض منها ، كما يحق له إصدار الضوابط التنفيذية التى تضمن ذلك .
|
| |
المادة (25) تطبيق اللائحة التنظيمية |
- تصدر الوزارة التعليمات التنفيذية اللازمة لتنفيذ كل ما جاء ذكره في ھذه اللائحة أو أية أمور أخرى وبما لا يخرج عن أحكامها .
- للوزير أو من يفوضه إصدار القرارات اللازمة لانتظام سير العمل بالمدارس، شريطة عدم تعارضها مع نصوص ھذه اللائحة .
- على الجهات المعنية، في حدود اختصاصاتها، تنفيذ ھذه اللائحة، اعتباراً من تاريخ صدورھا .
- تصدر الوزارة ترجمة انجليزية لهذه اللائحة .
|
| |
| المادة (26) |
| ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره. |
| |
| |