Skip Navigation Links MOE   وزارة التربية والتعليم   إجراءات معادلة الشهادات الدراسية
  تعريف المعادلة :

       النظر في شهادة ما في ضوء النظام التعليمي للدولة المانحة للشهادة ونظام المؤسسة التعليمية التي منحت الشهادة ، والإقرار بأنها تعادل الشهادة الثانوية العامة التي تصدرها وزارة التربية والتعليم في دولة الإمارات العربية المتحدة .

 الأسس العامة لمعادلة الشهادات الدراسية :

      1.   الاعتراف الرسمي بالمؤسسة التعليمية المانحة للشهادة .

      2.  أن يتساوى السلم التعليمي في الدولة المانحة للشهادة بالسلم التعليمي في الدولة .

      3.   ألا يكون في الدولة المانحة للشهادة شهادة ثانوية أعلى منها ، لأن هناك بعض الدول تمنح شهادة ثانوية ويكون فيها ثانوية عليا .

      4.  أن تؤهل الشهادة حاملها للقبول في جامعات الدولة المانحة للشهادة .

      5.   أن تكون الدراسة نظامية فلا تقبل الشهادات التي تم الحصول عليها بالمراسلة ولا شهادات الدورات التدريبية .

 شروط معادلة الشهادات الدراسية الصادرة من خارج الدولة :

  1.   أن تكون الشهادة أصلية ، ولا تُقبل معادلة شهادة طبق الأصل إلا إذا أُرفقت مع الشهادة الأصلية .
  2.    أن تكون الشهادة مصدقة من الجهات الرسمية الآتية :

         1 .    تصديق وزارة التربية والتعليم أو الجهة المختصة التي تتبع لها المؤسسة التعليمية في الدولة التي أصدرت الشهادة .

          2.    تصديق وزارة الخارجية في الدولة التي أصدرت الشهادة .

          3.    تصديق سفارة دولة الإمارات في الدولة التي أصدرت الشهادة .

          4.    تصديق وزارة الخارجية في دولة الامارات العربية المتحدة .

          5.    في حالة عدم وجود سفارة لدولة الإمارات في الدولة التي أصدرت الشهادة ، يؤخذ بتصديق احدى سفارات الدول العربية هناك ومن ثم تصديق سفارة الدولة العربية هنا في دولة الامارات ووزارة الخارجية الاماراتية .

         6.    الشهادات الصادرة عن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لمواطنيها يُكتفى بتصديق وزارات التربية في كل منها فقط .

 

المرفقات المطلوبة لمعادلة الشهادات الدراسية :

أولاً : الشهادة الثانوية العامة :

1.    أصل الشهادة الثانوية العامة مستوفية للتصديقات الرسمية كلها ( كما هو مذكور في الفقرة السابقة ) .

2.   أصول شهادات الصفوف السابقة ( شهادة الصف العاشر و شهادة الصف الحادي عشر ) مع تصديقهما من وزارة التربية فقط في بلد الاصدار.

3.   إرفاق ترجمة قانونية للشهادات الأجنبية إلى اللغة العربية أو اللغة الانجليزية .

4.    نسخة من جواز سفر صاحب الشهادة ( مع إقامة سارية بالنسبة للوافدين ).

5.   ملأ استمارة طلب المعادلة .

6.   دفع رسم الاصدار خمسون درهماً .

 ثانياً : شهادات صفوف النقل :

1.   أصل الشهادة المراد معادلتها مستوفية للتصديقات الرسمية كلها ( كما هو مذكور في فقرة الجهات الرسمية التي تصدق الشهادات ) .

2.  أصول شهادات الصفوف السابقة ( الصفان السابقان للشهادة المراد معادلتها ) مع تصديقهما من وزارة التربية فقط في بلد الاصدار.

3.   إرفاق ترجمة قانونية للشهادات الأجنبية إلى اللغة العربية أو اللغة الانجليزية.

4.  نسخة من جواز سفر صاحب الشهادة ( مع إقامة سارية بالنسبة للوافدين ) .

5.   ملأ استمارة طلب المعادلة .

6.   دفع رسم الاصدار خمسة عشر درهماً .